وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٠٠ - من لم يقدر على القيام أو الركوع قائماً
٣- القيام
٦٩٤ ١
[ركنية القيام المتّصل بالركوع و بعض أحكامه]
القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة على الظاهر؛ و في الركوع و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع.
فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً بأن كبّر للافتتاح و هو جالس أو سهى و صلّى ركعة تامّة من جلوس أو ذكر حال الركوع و قام منحنياً بركوعه أو ذكر قبل تمام الركوع و قام متقوّساً و غير منتصب و لو ساهياً، بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد دون السهو، كالقيام حال القراءة؛ فمن سهى و قرأ جالساً ثمّ ذكر و قام، فصلاته صحيحة، و كذا الزيادة، كما لو قام ساهياً في محل القعود.
اعتبار الاستقرار و الاستقلال و الانتصاب
٦٩٥ ٢ يجب مع الإمكان، الاستقرار و الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي في حال العمد؛ فمع صدق القيام لو فات ما ذكر من الشروط اللازمة في القيام سهواً أو نسياناً، لا بأس به حتى في القيام الركني، و إن كان فيه محلّ احتياط؛ فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين، بطل، بل الأولى نصب العنق، و لا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذٍ على إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك، مع رعاية الأقرب إلى الاستقلال، و لا يجوز القعود مستقلا مع التمكّن من القيام مستنداً.
٦٩٦ ٣ يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرِّجْلين بحيث يخرج عن صدق القيام.
٦٩٧ ٤ لا تجب التسوية بين الرِّجْلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين لا على قدم واحدة و لا على الأصابع و لا على أصل القدمين.
من لم يقدر على القيام أو الركوع قائماً
٦٩٨ ٥ إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً، صلّى مِن جلوس و كان