وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٦٧ - الأغسال المندوبة المكانيّة
العيدي: «يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة»، و في رواية الليثي: «وجب الغسل في صدر نهاره». و يحتاط بالإتيان برجاء المطلوبيّة في الخصوصيّات.
و منها: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة.
و منها: يوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة على ما عن «الدّروس» فيه و في النّيروز، معلّلًا فيه بخبر «المعلّى».
و منها: يوم المبعث؛ و هو السابع و العشرون من رجب.
و منها: ليلة النصف من شعبان.
و منها: يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور.
و منها: يوم النيروز.
و منها: يوم التاسع من ربيع الأوّل.
قضاء الأغسال المندوبة و تقديمها
٢٢٧ و لا تقضىٰ هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.
الأغسال المندوبة المكانيّة
٢٢٨ و أمّا المكانية: فهي ما استحبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة، مثل حرم مكّة و بلدها و مسجدها و الكعبة، و حرم المدينة على ما ذكره في العروة و الوسيلة، لما في ما عن «الفقيه» عن أبي جعفر ٧ و فيه: «و إذا دخلت الحرمين و يوم تُحرِم و يوم الزّيارة و يوم تدخل البيت و يوم التّروية و يوم عرفة» إلى آخره. و مثله ما عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨. و يحتمل الاتّحاد أو يستظهر في بعض ما ذكر متعدّداً. و كذا بلدة المدينة و مسجدها و روضة النبيّ ٦ و جميع المشاهد المشرّفة: ما كان منصوصاً في المعيّن منها، فلأجله؛ و غيره لفهم العلّة، و لما في عموم رواية العلاء بن سيّابة عن الصادق ٧