وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٩٩ - المشترك بين الطلق والوقف
ولا فرق في الصور المذكورة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها كما مرّ.
١٧٠٤ و الأظهر إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق في ثبوت الشفعة في الدار والمزرعة إذا بيعتا مع البئر والنهر. ولا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار فإنّ الحكم لعنوان ذي الطريق وطريقه لكنّه لا يخلو من إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط.
١٧٠٥ ٤ لو باع عرضاً وشقصاً من دارٍ أو باع حصّة مفروزة من دار مثلًا مع حصّة مشاعة من دار اخرى صفقة واحدة، كان للشريك الشفعة في تلك الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن، فيقوّم المجموع وخصوص المشترك، ويؤدّى النسبة بين القيمتين من الثمن، ويأخذ الشريك بالشفعة من المشتري المبيع من المشترك وليس للمشتري خيار تبعّض الصفقة مع علمه بموضوع الاشتراك وحكم المشترك وإقدامه بخلاف جهل في الموضوع، أو الحكم يكون عذراً بناءً على عذريّته.
اشتراط الانتقال إلى الأجنبي بالبيع في الشفعة
١٧٠٦ ٥ يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبي بالبيع؛ فلو انتقلت إليه بجعله صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو بالهبة أو التصدّق، فلا شفعة على الأظهر، وفي الصلح المعاوضي الذي قصد به البيع ولا فرق بينهما إلّا باختلاف الصيغة تثبت الشفعة على الأقرب بإلغاء الخصوصية.
١٧٠٧ ٦ إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين؛ فلا شفعة على الأظهر في ما إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها، ولو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين معاً أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع، لا مانع من الشفعة للشريك الآخر؛ وحينئذٍ فله التبعيض بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر على الأظهر، والأظهر عدم السقوط مع عذر مثل الجهل بالموضوع.
المشترك بين الطلق والوقف
١٧٠٨ ٧ لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف وبيع الطلق، فالأقرب عدم ثبوت حقّ