وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١١ - تقليد الميّت
وظيفة العامّي قبل الانتهاء إلى الوظيفة
١٠ ٩ يتخيّر العامّي في تقليد أيّ واحد من أطراف الشبهة في زمان الفحص، حتّى يحصل له العلم بالتساوي أو برجحان البعض المعيّن، و لا يتعيّن عليه أحوط الأقوال في أطراف الشبهة و لو مع عدم العسر؛ و كذا الحكم بعد الفحص و اليأس، فيتخيّر و لو لم يكن في الاحتياط عسر.
تقليد المفضول
١١ ١٠ يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافقت فتواه فتوى الأفضل فيها، بل في ما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً بعد الفحص الممكن، و إن كان خلاف الاحتياط اللّازم مع احتمال المخالفة.
الرجوع إلى الأعلم فالأعلم
١٢ ١١ إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، أو احتاط في الفتوىٰ، أو كان له فتوى و لم يمكن تشخيصها، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلىٰ غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأقوىٰ، و كذا أورع المتساويين في الفضل.
١٣ ١٢ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوىٰ ثمّ التفت، وجب عليه العدول؛ و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم؛ و كذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه.
تقليد الميّت
١٤ ١٣ لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، نعم يجوز البقاء علىٰ تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته، دون التي لم يعمل بها، أو الرجوع إلى الحيّ المساوي للميّت في الفضل و الورع.
و لا يجوز بعد الرجوع إلى الحيّ و العمل بفتواه، الرجوع إلىٰ فتوى الميّت ثانياً، و لا إلىٰ حيّ آخر على الأحوط مع التساوي في العلم و الورع، بل يجب البقاء إذا كان الميّت أعلم في ما تحقّق فيه التقليد، و كذا إن كان الميّت أورع المتساويين و قلنا بتعيّنه بذلك، كما هو الأحوط.