وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣١٦ - الفصل الرابع شرائط صحّة الصوم ووجوبه
الفصل الرابع شرائط صحّة الصوم ووجوبه
١١٣٩ ١ شرائط صحّة الصوم امور:
الإسلام، والإيمان، والعقل، والخلوّ من الحيض والنفاس؛ فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار؛ والأحوط لمن استبصر قبل الزوال ولم يأت بالمفطر، إتمام الإمساك والقضاء؛ فلو ارتدّ في الأثناء ثم عاد، لم يصحّ وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال؛ وكذا من المجنون ولو أدواراً. وأمّا المجنون الزائل جنونه قبل الزوال وبعد الفجر، فالأحوط وجوب الإتمام والقضاء عليه؛ وكذا السكران والمغمى عليه إذا استوعب تمام الوقت؛ وأمّا الإغماء الزائل قبل الزوال وتناول المفطر، فعدم وجوب إتمام الامساك وعدم الصحّة، لا يخلو عن تأمّل؛ والأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء. ويصحّ من النائم إذا سبقت منه النيّة في الليل وإن استوعب تمام النهار؛ وكذا لا يصحّ الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
اشتراط عدم الإضرار ١١٤٠ و من شرائط صحّة الصوم: عدم المرض، أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته، أو طول برئه، أو شدّة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال الموجب للخوف؛ ويلحق به الضرر على النفس المحترمة أو عرضها أو تلف المال الأهمّ حفظه من وجوب الصوم، والخوف من حدوث المرض والضرر بسببه، وكان الخوف