وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٧٢ - الشكّ في أصل الخروج أو الخارج
دماً و علمت أنّه حيض، فإنّه أمارة علىٰ بلوغها المجهول، و كذلك المشكوك يأسها تحكم بعدم اليأس.
٢٣٩ ١ إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها، دمٌ بصفات الحيض، ففي كون الصفات أمارة البلوغ و الحيضيّة، تأمّل.
اجتماع الحيض مع الإرضاع و الحمل
٢٤٠ ٢ الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك و إن ندر وقوعه، فيحكم بحيضيّة ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط و الصفات و لو بعد استبانة الحمل، لكنّه مع تأخّره عشرين يوماً من أيّام عادتها، تحتاط بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
كيفيّة حدوث صفة الحيض
٢٤١ ٣ لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج، و لو بإصبع و نحوه، و إن كان بمقدار رأس إبرة.
و أمّا إذا تلوّث الباطن به و لو قليلًا بحيث تتلطّخ به القطنة لو أدخلتها، فالأحوط بقاؤها و استدامتها. و إذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع و نحوه و لم يخرج بعد، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال الطّاهر، و تحتمل كفاية الاحتياط بترك العبادة، أي مراعاة احتمال الحيض. و عند خروج الدّم و لو بعلاج اختياريّ تجري أحكام الحائض.
الشكّ في أصل الخروج أو الخارج
٢٤٢ ٤ لو شكّت في أصل الخروج حُكم بعدمه، كما أنّها لو شكّت في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حُكم بالطهارة من الحدث و الخبث.
و لو علمت بالدم و تردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره حُكم بالطهارة من الحدث خاصّة، و لا يجب عليها الفحص في الصور الثلاث. و لو علمت بخروج الدم و اشتبه حاله، فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية.