وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٦٢ - قصد عدم إعطاء الأُجرة
كما مرّ و يعيد غسل الأيسر، و إذا كان من الرأس، يغسل خصوص ذلك الجزء و يعيد غسل الطرفين.
عدم وجوب الموالاة في الترتيبي
٢٠٦ ٨ لا تجب الموالاة في الغسل الترتيبي، فلو غسل رأسه و رقبته في أوّل النهار و الأيمن في وسطه و الأيسر في آخره، صحّ، و إن كان الأولىٰ رعايتها.
٢٠٧ ٩ يجوز الغُسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً، و في عدم جوازه ارتماساً مطلقاً، تأمّل.
[الرابع] إطلاق الماء و طهارته و إباحته و إباحة المكان
٢٠٨ الرابع: من الواجبات: إطلاق الماء، و طهارته، و إباحته كما مرّ في الوضوء، و إباحة المكان و المصبّ و الآنية، و المباشرة اختياراً، و عدم المانع من استعمال الماء لمرض و نحوه، علىٰ ما سمعته في الوضوء، و كذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه؛ فلو فرضت نجاسته، طهَّره أوّلًا، ثم أجرى الماء عليه للغسل على الأحوط في كلّ عضو قبل غسله علىٰ ما مرّ في الوضوء في كلّ ذلك. و الأحوط ندباً، طهارة تمام البدن قبل الشروع في الغسل.
قصد عدم إعطاء الأُجرة
٢٠٩ ١٠ إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الأُجرة من الفلوس الحرام، أو على النسيئة، من غير إحراز رضى الحمامي، بطل غسله. و إن استرضاه بعد الغسل فيمكن تصحيحه إذا اغتسل برجاء الرضى مع المندوحة، ثمّ استرضىٰ و علم بالرضا سابقاً و حين الغسل.
٢١٠ ١١ يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبل إلّا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه علىٰ ما مرّ آنفاً.
٢١١ ١٢ هل يكون ماء غُسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه