وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٥٤٧ - ضمان الختّان
إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير
١٨١٣ ٣٨ لا يجوز على الأحوط إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بمقدار معيّن من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها وكذا الحاصلان من غيرها بالتقييد. نعم الأظهر جوازها إذا كان بمقدار منهما في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها أو من غيرها؛ وأمّا إجارتها بالحنطة والشعير من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها، فهو مكروه؛ وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير، فلا إشكال فيه أصلًا.
المستأجر أمين
١٨١٤ ٣٩ العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة، فلا يضمن تلفها ولا تعيبها إلّا بالتعدّي أو التفريط؛ وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعملٍ فيها كالثوب للصبغ أو الخياطة والفضّة أو الذهب للصياغة، فإنّه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط.
نعم إذا أفسد العين للصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى لتفصيل الثوب ونحو ذلك، ضمن مطلقاً إن كان مقصّراً وإلّا فإن أخذ البراءة من قبل فلا يضمن، وإلّا ضمن على إشكال في غير صورة الاشتراط السائغ، بل الأظهر عدم الضمان إلّا مع إحراز التقصير أو الاشتراط السائغ، بل وإن كان استاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله؛ وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه؛ ومن ذلك ما إذا استؤجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً، فإنّه ضامن لقيمته، بل الأحوط أنّه كذلك لو ذبحه له تبرّعاً، والأظهر عدم الضمان في غير الطبيب مع عدم التفريط والبراءة المقبولة.
ضمان الختّان
١٨١٥ ٤٠ الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً؛ وفي ضمانه إذا لم يتجاوز الحدّ كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشكال، الأظهر الأحوط، الضمان مع التقصير أو عدم البراءة المقبولة.