وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٤٤ - الشكّ في البلوغ
إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد قبل قبضه؛ ولا في المرهون مع عدم التمكّن من فكّ الدين، للعجز أو التأجيل المانع شرعاً من اختيار فكّه فعلًا بمثل شرط عدم الفكّ الفعلي قبل الأجل في عقد لازم غير القرض؛ ولا في المجحود بلا بيّنة والأحوط أداء الزكاة أو السعي في تحصيل المجحود إن كان له طريق للوصول إلى حقّه مع عدم استلزام الحرج.
١٢٢٠ و كذا لا زكاة في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، لكنّه لٰا ينقطع الحول إذا كان زمان فقدان المال قليلًا؛ وإن عاد إلى صاحبه بعد غيبة سنة أو أكثر، يستحبّ الزكاة بقدر سنة؛ وكذا لا زكاة في الساقط في البحر.
١٢٢١ و لا زكاة في المورَث عن غائب مثلًا ولم يصل إليه أو إلى وكيله، ولم يتمكّن من التصرّف فيه؛ فإنّ التمكّن من البيع قد يوجب التمكّن من التصرّف فيه، وذلك موكول إلى العرف.
١٢٢٢ و الأظهر عدم وجوب الزكاة في الدين قبل الوصول وحلول الحول في ما يعتبر الحول فيه، إن كان تأخيره من قبل الدائن وإن كان الأحوط الزكاة؛ فإن لم يكن تأخيره من قبل الدائن، فلا زكاة، لعدم ملك التصرّف، وتستحب الزكاة بقدر السنة.
السادس: بلوغ النصاب
١٢٢٣ سادسها: بلوغ النصاب كما سيأتي تفصيله.
[مسائل و أحكام]
الشكّ في البلوغ
١٢٢٤ ٢ لو شك في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ، لم يجب الإخراج؛ وكذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون؛ وأمّا لو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق، وجب الإخراج.
١٢٢٥ ٣ يعتبر تمام التمكّن من التصرّف في ما يعتبر فيه الحول في تمام الحول؛ فإذا طرء ذلك في أثناء الحول ولم يكن زمانه قليلًا ثم ارتفع، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد؛ وأمّا في ما لا يعتبر فيه الحول، فقد مرّ حكمه في نماء الوقف.