وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٠٣ - إخراج الكفن عن أصل التركة
٣٧٠ ٢ يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر في ما عدا المغصوب بحال الاختيار، فيجوز الجميع مع الاضطرار و إذن ذوي الحقوق بل هو الأحوط؛ و مع الدوران يقدّم على الأحوط جلد المأكول مع عدم الإهانة و الهتك، و النجاسة المعفوّة و الحرير للمرأة علىٰ باقي المذكورات، و يقدّم النجس على الأحوط على الحرير المحض و غير المأكول الطاهر، و يُخيّر بينهما على الأظهر؛ و الظاهر تقديم الحرير على النجس من غير المأكول، و تقديم النجس الغير العيني عليه، و النجاسة القليلة على الكثيرة، و غير الموجب للهتك على الموجب لا يخلو من وجه.
تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر و بعده
٣٧١ ٣ لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو تبديل إن لم يتعذّر على الأحوط و لا يوضع في القبر؛ و إن كان عدم الوجوب و الاكتفاء بقطع النجاسة من الكفن غير الساتر، لا يخلو من وجه.
و إن كان بعد الوضع فيه فيجوز الاكتفاء بقرض المتنجّس من الكفن، و يجوز الغَسل، أو التبديل إن لم يستلزم محذوراً من قبيل الهتك و لو استلزم القرض كثرة القطع أو فقدْ الساتر للعورة، فالأحوط الاكتفاء بالممكن من الغسل أو التبديل. و إن تعذّر الجميع و دار الأمر بين نجاسة الكفن و تعرية الميّت، فالأحوط رعاية الأقرب إلى حفظه من الانهتاك.
إخراج الكفن عن أصل التركة
٣٧٢ ٤ يخرج الكفن من أصل التركة، مقدّماً على الديون و الوصايا و الميراث، و كذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء و السدر و الكافور و قيمة الأرض، و لا يترك الاحتياط المناسب من قبيل استرضاء الديّان و الورثة من غير الكفن من واجبات التجهيز، حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة، و أُجرة الحمّال و الحفّار و نحوها، و لو كانت التركة متعلّقاً لحقّ الغير بسببٍ ففي تقديمه على حقّ الجناية و المرتهن إشكال. و تقديم مطلق التّجهيزات الواجبة علىٰ حقّ الغرماء