وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٠١ - وجوب قراءة الحمد و السورة
الانتصاب جالساً كالانتصاب قائماً؛ فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكّن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس أصلًا، صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون؛ فان تعذّر منه، فعلى الأيسر عكس الأوّل على الأحوط؛ فإن تعذّر، صلّىٰ مستلقياً كالمحتضر.
٦٩٩ ٦ إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً، صلّى قائماً ثم جلس و ركع جالساً؛ و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود أصلًا حتى جالساً، صلّىٰ قائماً و أومى للركوع و السجود، بل الأحوط حال الإيماء وضع ما يصحّ السجود عليه علىٰ جبهته إن أمكن.
٧٠٠ ٧ إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يحسّ من نفسه العجز فيجلس، ثم إذا أحسّ من نفسه القدرة على القيام قام، و هكذا.
٤- القراءة و الذكر
وجوب قراءة الحمد و السورة
٧٠١ ١ يجب في الركعة الأُولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد؛ و يجب أيضاً قراءة سورة كاملة عقيبها على الأحوط في حال الاختيار و إمكان التعلّم و عدمِ ضيق الوقت و عدمِ تفويت سائر واجبات الصلاة و عدم المرض الموجب للمشقّة و عدمِ الخوف من الضرر، و له ترك السورة في بعض الأَحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة.
و لو قدّمها على الفاتحة عمداً، استأنف الصلاة على الأحوط مع قصد الجزئيّة لا القرآنيّة المحضة و إن لم يكتف بها، نعم لو لم يُعِد السورة بعد الفاتحة فالإبطال بالمجموع من الزيادة و النقص يوافق الاحتياط السابق؛ و لو قدّمها سهواً و ذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة؛ و إن قرأها بعدها، أعادها دون الفاتحة.