وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ١٩٢ - موارد سقوط الأذان مع الإقامة
موارد سقوط الأذان
٦٧٣ ٢ يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة و عصر يوم عرفة و عشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث إنّه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة، و بين غيرها؛ و مع التفريق، الأظهر عدم السقوط مطلقاً.
و يتحقّق التفريق المقابل للجمع، بطول الزمان بين الصلاتين؛ و بفعل النافلة الموظّفة بينهما أو التنفّل و لو بركعتين على الأظهر؛ فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين و نافلة المغرب بين العشائين، يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان؛ و في صورة الجمع، يحتمل بقاء الاستحباب مع الكراهة المناسبة للعبادة و السقوط رخصة و إن كان في عصر الجمعة إذا جمعت مع الظهر؛ و أمّا إذا جمعت مع الجمعة، فالأحوط كون السقوط عزيمة بمعنى عدم المشروعيّة، و كذا في الجمع بين الظهر و العصر في عرفات و بين العشاء و المغرب في المزدلفة.
موارد سقوط الأذان مع الإقامة
٦٧٤ ٣ يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع:
منها للداخل في الجماعة التي أذّنوا و أقاموا لها، و إن لم يسمعهما و لم يكن حاضراً حينهما و كان مسبوقاً.
و منها من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق؛ و السقوط رخصة لا عزيمة على الأظهر، في ما قصد الإتيان إليها، و سواء صلّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً على الأظهر، و الأحوط اعتبار اللحوق بالصّف في السقوط، و الأظهر إناطة السقوط بأقلّ مراتب صدق الصف في الباقين؛ فلو تفرّقت لا يسقطان عنه؛ كما أنّهما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان و إقامة، و استغناء الداخل الثالث على الجماعة الثانية التي اكتفت بأذان الجماعة الأُولىٰ، مشكل؛ و الأحوط عدم السقوط