وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣١٥ - موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
اطمأنّ به، فأكل ثم تبيّن خلافه صحّ صومه. هذا في صوم شهر رمضان، وأمّا غيره من أقسام الصوم، فإلحاقه به محتاج إلى التأمّل.
١١٣٣ الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً.
١١٣٤ السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر، وكان قادراً على مراعاة الفجر.
١١٣٥ ١٣ يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر، تناول المفطر من دون فحص؛ فلو أكل أو شرب والحال هذه، ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه، لم يكن عليه شيء؛ وأمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار؛ فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفّارة، وإن لم يحصل له التيقّن ببقاء النهار وبقي علىٰ شكّه.
١١٣٦ السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ولم يدخل، إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره؛ كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد على القول بكفاية أخبار العدل الواحد.
١١٣٧ الثامن: الإفطار لظلمة موهمة لدخول الليل مع انكشاف بقاء النهار بل وجوب الكفّارة موافق للاحتياط، وإن اطمئنّ بدخول الليل بهذا السبب، فالأظهر عدم وجوب القضاء وإن كان أحوط.
١١٣٨ التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق، وكذا لو أدخله عبثاً؛ وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه؛ وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما كان الوضوء لصلاة الفريضة، أو التداوي اللازم في زمان الصوم.