وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٥٢ - لو كان للمالك أموال متفرّقة
مثلًا وإنّما لا تؤخذ المريضة والهرمة إذا لم يشتمل النصاب أو معظمه عليهما؛ والأظهر بعد رعاية ما ذكر في عدم أخذ المريضة والهرمة، كفاية صدق الطبيعة، وعدم لزوم إخراج الوسط ممّا كان موجوداً في النصاب.
١٢٤٧ و كذا لا تؤخذ «الربى» ولو مع رضا المالك على الأحوط، و «الربى»: «الشاة التي تكون قريبة العهد بالولادة»، والمتيقّن منها خمسة عشر يوماً؛ والأحوط التحديد باستغناء ولدها عن اللبن والوالدة؛ والأحوط إلحاق سائر الأنعام بالشاة في ما ذكر.
وكذا لا تؤخذ «الأكولة»، وهي: «السمينة المعدّة للأكل»، إلّا إذا بذلها المالك، فإنّه يقبل منه، أو كانت كلّها أكولة؛ ولا فحل الضراب على الأظهر إلّا مع بذل المالك لغرض، مثل كونه زائداً عن الحاجة، أو كون كلّ النصاب كذلك اتفاقاً؛ والأظهر عدها أي المذكورات الممنوع أخذها من النصاب.
١٢٤٨ ٦ الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر، أقلّ ما يؤخذ منها من الضأن في الزكاة، الجذع، ويصدق الجذع باستكمال سنة واحدة، ولكن الأظهر صدق الجذع قبل مضي السنة الكاملة بمضيّ سبعة أشهر، ومن المعز ما دخل في الثانية ويجزي الذكر عن الانثى وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس، لأنّهما جنس واحد في الزكاة.
لو كان للمالك أموال متفرّقة
١٢٤٩ ٧ إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء؛ ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة، على الأظهر؛ والأحوط في دفع القيمة المحافظة على النّقود إلّا مع التراضي مع المدفوع إليه. والمدار في القيمة، قيمة وقت الأداء وكذا بلده لو كانت العين تالفة في ذلك البلد؛ وأمّا لو كانت موجودة، فالظّاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّذي هي فيه، أو الأحوط منها ومن قيمة محلّ الأداء.