وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٢٤ - كيفيّة ردّ السلام
و أمّا الاضطراري الموجب للبطلان في صورة العمد و الاختيار فالتفصيل بينما يوجب البطلان في صورة السهو و عدمه، لا يخلو من وجه، و إن كان الأحوط التدارك و الإعادة في القسم الثاني أيضاً، أي صورة عدم البطلان سهواً، و كذا القضاء في خارج الوقت.
٧٧٤ و أمّا الالتفات بالوجه فقط بالخروج عن حدّ اليمين و اليسار بدون انحراف البدن، فمحلّ احتياط؛ و أمّا إذا كان الالتفات بكلّ البدن أو الوجه بنحو ما ذكر سهواً، فهو موجب للإعادة، و الأحوط وجوب القضاء في خارج الوقت، نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يميناً و شمالًا أو ما بينهما مع بقاء البدن مستقبلًا إلّا أنّه مكروه.
تعمّد الكلام
٧٧٥ رابعها: تعمّد الكلام و لو بحرفين مهملين، أو حرف مُفهِم ك «ق» و «ل» فإنّه مبطل للصلاة في غير القرآن و الذكر و الدعاء، و لا يبطلها ما وقع سهواً و لو لزعم كمال الصلاة، كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحية، بل هو واجب. نعم لا بطلان بترك الردّ و إن اشتغل بالضدّ من قراءة و نحوها، و إنّما عليه الإثم خاصّة.
جواز قراءة القرآن و الذكر في الصلاة
٧٧٦ ١ لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن إلّا إذا كان مشتركاً مع عدم قصد القرآن أو الذكر أو الدعاء أو كان ما يوجب السجود، في جميع أحوال الصلاة مع عدم الإخلال في نظم واجب آخر من قراءة أو ذكر و لم يكن الدعاء مثل الدعاء على المؤمن، فإنّه محرّم و مبطل؛ و في جواز الدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول «غفر اللّٰه لك» إشكال. و لو قال: «يا هذا غفر اللّٰه لك» فإنّه مبطل. و كذلك الإشكال في ما إذا قال للغير: «صبّحك اللّٰه بالخير أو مسّاك اللّٰه بالخير» إذا قصد الدعاء، و أمّا إذا قصد مجرّد التحيّة فلا إشكال في عدم الجواز كالابتداء بالسّلام.
كيفيّة ردّ السلام
٧٧٧ ٢ يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم، فلو قال: «سلام