وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٧٦ - عزل الزكاة
زكاته، وإن كان تالفاً فهذا صدقة مستحبّة، أو من طرف المظالم مثلًا، صحّ وأجزأ.
عدم الفوريّة في وجوب أداء الزكاة
١٣٣٣ ٤ لا فوريّة في وجوب أداء الزكاة؛ والأحوط عدم التأخير من ثلاثة أشهر بعد الحلول إلّا لعدم وجود المستحقّ أو لعذر آخر وذلك في صورة عدم عزل مال معيّن بعنوان الزكاة؛ فانّه إن عزله وتلف بلا تفريط، فلا ضمان، بخلاف ما إذا لم يعزل، فإنّ الأحوط فيه الضمان.
تعجيل الزكاة ولا يجوز تعجيل الزكاة عن أوّل وقت الوجوب إلّا على جهة الفرض على المستحقّ؛ فإذا جاء الوقت، احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق في وقت نيّة الزكاة، سواء كان عين المال باقية أم لا.
الدفع إلى الفقيه العادل
١٣٣٤ ٥ الأقوى اتّحاد حكم دفع الزكاة إلى الفقيه العادل في زمن الغيبة مع دفعه إلى الإمام٧؛ فيتخيّر عند عدم الطلب بين دفعه بنفسه أو إلى الإمام ويجب دفعه إليه٧ عند الطلب الإلزامي وان أجزء لو عصى.
مستحبّات الدفع
١٣٣٥ ٦ يستحب زيادة النصيب وترجيح الأقارب على الأجانب، وأهل الفضل والفقه، والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال، كذا يستحب تخصيص صدقات المواشي بالمتجمّلين، والباقي إلى غيرهم.
عزل الزكاة
١٣٣٦ ٧ يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مالٍ مخصوص وإن كان من غير الجنس؛ والأحوط ترك تأخير الاداء مع وجود المستحق، أو التمكّن من الصرف في سائر المصارف، وإن كان الأظهر جواز العزل حينئذٍ أيضاً. وحينئذٍ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط، وليس له تبديلها بعد العزل.