وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٧٣ - فرض فقدان البيوت والجدران
يدور في تجارته، فيجب عليهما التمام.
الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص
ثامنها: أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخّص؛ فلا يقصّر قبله. وهل العبرة فيه خفاء الصور المتميّزة في البيوت والفصول المتميّزة في الأذان أو يجب خفاء الشبح والصوت؟ الأظهر الأوّل، والأحوط الثاني مع المعاكسة في الخروج والدخول؛ ويكفي كلّ منهما في الحكم؛ وفي صورة العلم بالتخلّف، الأحوط الجمع أو التأخّر حتى الوصول إلى الأبعد في الخروج من البلد وإلى الأقرب إليه في الرجوع.
٩٧١ ٢٦ كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة على الأحوط إن كان ابتداء السفر الخروج منها وكذا محلّ التردّد ثلاثين يوماً، بل لا يخلو من رجحان فيهما.
٩٧٢ ٢٧ كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه فيجب عليه التمام.
والأحوط في الإياب إلى الوطن اعتبار رؤية البيوت وسماع الأذان معاً في جواز الإتمام، فلا يكتفى بأحدهما وإن كان الأظهر كفاية سماع الأذان؛ وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.
٩٧٣ ٢٨ المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء، على المتوسّط المعتدل.
فرض فقدان البيوت والجدران
٩٧٤ ٢٩ إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير. نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم، يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران