وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٢٤ - تأخير القضاء في الإفطار العمدي
١١٧٠ ٦ لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره. نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق، ولم يسع الوقت للّاحق لو قدّم السابق بأن لا يبقى إلى رمضان آخر زمان يسع قضاء اللّاحق يتعيّن قضاء اللّاحق قبل السابق، وكذا المعيّن بالنذر مثلًا بالنسبة إلى غيره؛ ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحّة ما قدّمه، وإن عصى بتأخير ما أخّره ولزمه الكفّارة، أعني كفّارة التأخير، ولا يكتفي بالقضاء.
من مات وفاته صوم رمضان
١١٧١ ٧ إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس، ومات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء وإن استحبّت النيابة عنه.
استمرار العذر إلى رمضان آخر
١١٧٢ ٨ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض، سقط قضاؤه، وكفّر عن كل يوم بمدّ، ولا يجزي القضاء عن التكفير؛ وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فالأظهر لحوق السفر الضروري باستمرار المرض، والغيرِ الضروري بصورة المرض الغير المستمرّ؛ فالمدار، على استمرار الجامع بين الأعذار وعدم استمراره.
تأخير القضاء في الإفطار العمدي
١١٧٣ ٩ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر، وجب عليه مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي على الوجه المذكور في محلّه التكفير بمدّ بدل كلّ يوم والقضاء في ما بعد، وكذا يجب التكفير بمدّ مع القضاء إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر، بل كان قادراً غير معذور فتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر. نعم لو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق طروّ عذر آخر عند الضيق، فلا تبعد كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع بين التكفير والقضاء.