وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٦٤ - الشكّ في الاغتسال
و إن استبرأ بالبول و بالخرطات بعده، فإن احتمل غير البول و المني أيضاً، لم يجب عليه شيء، لا الغسل و لا الوضوء؛ و إن لم يحتمل غيرهما، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل و خرج البلل المشتبه بعده، يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء؛ و إن أوقعهما بعده ثمّ أحدث بالأصغر ثم خرج البلل المزبور، يكفي الوضوء خاصّة.
٢١٦ ١٧ إذا خرجت من المُنْزل بعد الغسل رطوبةٌ مشتبهة بين المنيّ و غير خصوص البول و شكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بني علىٰ عدمه، فيجب عليه الغسل.
و مع احتمال كونه بولًا، سواء احتمل غير المنيّ و البول أو لا، الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً، إلّا إذا علم انّه استبرأ من البول بالخرطات، فلا احتمال للبول حكماً و إن احتمله وجداناً.
٢١٧ ١٨ يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.
الحدث الأصغر في أثناء الغسل
٢١٨ ١٩ إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل، يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به؛ و الأحوط لزوماً استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام.
الشكّ في الترتيب و الارتماس
٢١٩ ٢٠ إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو الترتيبي و كان ارتماسه بقصد غسل الرأس و الرقبة فبقي الطرفان، يجب عليه الاستئناف احتياطاً، و يكفيه غسل الطرفين بعنوان الاحتياط اللّازم الكافي، لأنّ احتمال غيره احتمال الفراغ.
الشكّ في الاغتسال
٢٢٠ ٢١ إذا صلّى المجنب ثم شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا، بنىٰ علىٰ صحّة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية؛ و لو كان الشكّ في أثناء الصلاة، بطلت، و لكن الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.