وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٢٧ - ٢- الصوم المندوب
وكفّارة المحرم صيد المُحرم البقرَ الوحشي، صوم تسعة أيّام بعد العجز عن ذبح البقر؛ وكفّارة المحرم صيد [المُحرم] الغزالَ، صوم ثلاثة أيّام بعد العجز عن شاة؛ وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً، ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة؛ وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها شعر رأسها فيه؛ وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته وولده، فإنّهما ككفّارة اليمين.
صوم الكفّارة التخييري
١١٨١ ومنها: مايجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره؛ وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان؛ وكفّارة الاعتكاف الواجب، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب على الأظهر، فإنّ كل هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث وإن كان الأحوط في الثالث كفّارة الظهار؛ وكذا كفّارة النذر والعهد على المشهور، وهو الأحوط ويأتي حكمه في محلّه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.
التتابع في صوم الكفّارة
١١٨٢ يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير. ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، كما مرّ؛ وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين؛ بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات غير ما يثبت فيه عدم الوجوب؛ ولا يضرّ بالتتابع في ما يشترط فيه التتابع، الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني علىٰ ما مضىٰ، كما تقدّم.
٢- الصوم المندوب
١١٨٣ فالمؤكّد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، وأفضل كيفيّتها: أوّل خميس منه، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء في العشر الثاني.
ومنها: أيّام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومنها: يوم الغدير، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.