وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٥٨ - موت المالك
حينئذٍ من العين، أو القيمة، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب.
١٢٦٧ ٦ يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ، منه أو من قيمته.
١٢٦٨ ٧ إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته، أو ثمراً قبل أن يبدو صلاحه، أو زرعاً قبل اشتداد حبّه، فالزكاة عليه بعد زمان التعلّق مع اجتماع الشرائط، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق؛ لكن لو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه، صحّ التمليك في جميع النصاب إن نقل الناقل الزكاة بوجه صحيح على ذمّته؛ وإلّا فصحّة تمليك البعض أو الكل، مراعاة بأداء الزكاة وإن كان من مال آخر، فإنّه بمنزلة مالكيّة الكل بلا حق آخر عليه؛ وفي بيع أيّ قدر من النصاب يراعى بقدره من الزكاة، لا تمام الزكاة. وللوليّ الشرعي إجازة البيع ومطالبة الزكاة من الثمن في صورة امتناع المالك الأوّل من أداء الزكاة من مال آخر، لأنّه مكلّف بأداء الزكاة من العين، أو من مال آخر مع بقاء العين، أو الإتلاف الاختياري، أو نقله، أو التلف في ضمان مالك العين؛ ولهذا حقّ الفقراء إنّما هو في العين ويجزي أداؤه من مال آخر؛ فالتكليف تخييري مع الخصوصية المذكورة، والاستحقاق لازم هذا التكليف؛ فإن لم يؤدّ من مال آخر، فنقل العين التي هي حق الفقراء لم يكن نافذاً بالنحو المذكور.
١٢٦٩ ٨ إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزّكاة عليه أو قبله حتّىٰ تكون على المشتري، لم يكن عليه شيءٌ، إلّا إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوىٰ.
وإذا شكّ المشتري في ذلك، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته، يجب عليه إخراجها مطلقاً وان لم يكن قاطعاً بذلك، لم يكن عليه شيءٌ إلّا في ما علم زمان البيع وجهل زمان التعلّق، فالأحوط على المشتري إخراجها.
موت المالك
١٢٧٠ ٩ إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها، تخرج من تركته؛ وإذا مات قبله،