وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٤١ - الصورة الخامسة ٤ و ٥
[حكم الشك في صور مخصوصة من الرباعيّة بعد إحراز الأُوليين منها]
و يصحّ في صور مخصوصة من الرباعيّة بعد إحراز الأُوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأظهر؛ و أمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها أو قبله، فالشكّ مبطل.
٨٤٠
الصورة الاولىٰ: ٢ و ٣
من الصور المزبورة، الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و إن كان الأحوط اختيار الأوّل.
٨٤١
الصورة الثانية: ٣ و ٤
الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، فإنّه يبني على الأربع و حكمه كالسابق.
٨٤٢
الصورة الثالثة: ٢ و ٤
الشك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و قراءة الفاتحة فيهما، و لا يبعد استحباب سجدتي السهو بعدها.
٨٤٣
الصورة الرابعة: ٢ و ٣ و ٤
الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس مع الفصل بينهما بالسلام، و الأحوط تأخير الركعتين من جلوس.
٨٤٤
الصورة الخامسة: ٤ و ٥
الشكّ بين الأربع و الخمس، و له صورتان:
إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتشهّد و يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو. ثانيتهما: حال القيام، فيهدم و يجلس و يرجع شكّه إلى ما بين الثلاث و الأربع فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس؛ و الأحوط