وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٢٩ - الشكّ في معيّة البول مع المذي
٣- الاستبراء
كيفيّة الاستبراء و فائدته
٧٣ و كيفيّته: أن يمسح بقوّةٍ ما بين المقعد و أصلِ الذكر، ثلاثاً قبل غسل المحلّ من البول حقيقةً أو حكماً، ثم يضع سبابته مثلًا تحت الذكر، و إبهامه فوقه، و يمسح بقوّةٍ إلىٰ رأسه ثلاثاً، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً.
فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره، كالمذي و نحوه في الحكم، يحكم بطهارتها و عدم ناقضيّتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ، فإنّه يحكم بنجاستها و ناقضيّتها، و هذه هي فائدة الاستبراء.
و لا يبعد إلحاق طول المدّة و كثرة الحركة بالاستبراء في الفائدة المذكورة، بحيث يقطع أو يطمئنّ بعدم بقاء شيء في المجرىٰ و إن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته و عدم ناقضيّته.
٧٤ ١ لا تلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن يباشره غيره، كزوجته أو مملوكته.
الشكّ في الاستبراء
٧٥ ٢ إذا شكّ في الاستبراء، يبنى علىٰ عدمه و لو مضت مدّة و كان من عادته. نعم، لو استبرأ و شكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا، بنىٰ على الصحّة.
شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة
٧٦ ٣ إذا شكّ من لم يستبرئ، في خروج الرطوبة و عدمِه، بنى علىٰ عدمه؛ كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج، فيحكم بطهارتها و عدمِ انتقاض الوضوء معها.
الشكّ في معيّة البول مع المذي
٧٧ ٤ إذا علم أنّ الخارج منه مذي و لكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة و لا الناقضية، إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، فيكون حكمه