وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٥٦ - ٦- خيار الرؤية
الاستيفاء لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها، وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر العدم. مع عدم التعقّب بالأداء والأخذ وإلّا فهو إجازة من حينها مكشوفةٌ بالأداء بعدها في الزمان المترقّب على الأظهر.
المراد بثلاثة أيّام في الخيار
١٥٧٦ ٢٥ المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسّطتين؛ فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث؛ نعم لو وقع البيع في الليل، تدخل الليلة الاولى أو بعضها أيضاً في المدّة؛ والظاهر كفاية التلفيق؛ فلو وقع البيع في أوّل الزوال يكون مبدؤ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا.
اختصاص خيار التأخير بالبيع
١٥٧٧ ٢٦ لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات. والجريان في مجمع المعاملتين صدقاً وبحسب حدّ البيع، لا يخلو عن وجه، فعدم الجريان مبنيٌّ على الاحتياط.
١٥٧٨ ٢٧ لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوىٰ.
خيار التأخير في ما يفسد سريعاً
١٥٧٩ ٢٨ إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً، كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها، وبقي عنده وتأخّر المشتري من أن يأتي بالثمن ويأخذ المبيع، للبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء، إلّا في ما تيسّر للبائع إعلام المشتري الدافع لاحتمال نسيانه، فلا خيار للبائع قبل الإعلام المفيد.
٦- خيار الرؤية
١٥٨٠ «السادس» خيار الرؤية؛ وهو في ما اشترى شيئاً موصوفاً غيرَ مشاهد ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف، كان للمشتري خيار الفسخ، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً في الكمّية أو الكيفيّة ممّا يختلف به الرغبات النوعية وكذا للبائع بالنسبة إلى الثمن.