وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٦٢ - ما يدخل في المبيع عند الإطلاق
البائع المالك للثمرة، وإن كان زائداً لم يستحقّ التبقية بلوازمها وإن كان المفروض نادراً.
١٦٠٠ ٣ إذا باع بستاناً واستثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شيء من ذلك؛ وإذا باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلّا أن يكون الأعلى مستقلّاً من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة، غير الباب المشترك وما اشترك من الممرّ بين العالي والسافل، وكذا تدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه، بل السلّم المثبت على حذو الدرج ولا تدخل الرحى المنصوبة إلّا مع الشرط؛ وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّا مع عدّها تابعة ومن مكمّلات الدار وإلّا مع الشرط ولو بأن قال: «وما دار عليها حائطها» أو قال وما أغلق عليه باب الدار، ولا تدخل المنقولات المحتاج إليها في الدار وتدخل مفاتيح المغاليق المثبتة، دون الأقفال المنقولة إلّا مع القرينة.
١٦٠١ ٤ الأحجار المخلوقة في الأرض وما يجري مجراها تدخل في بيعها، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها والمعادن القابلة للاستخراج.