وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٦٣ - لزوم تسليم العوضين إلّا مع الشرط
الفصل الرابع القبض والتسليم
لزوم تسليم العوضين إلّا مع الشرط
١٦٠٢ ١ يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير في ما لم يكن الشرط الخاصّ موجباً لغرريّة البيع؛ فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّا برضى صاحبه؛ فإن امتنعا، اجبرا؛ ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه اجبر الممتنع. ولو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة، جاز، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم، لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير؛ وكذا يجوز أن يشترط البائع له سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض أو نحو ذلك مدّة معيّنة.
والقبض والتسليم في ما لا ينقل كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صار تحت استيلائه؛ وأمّا في المنقول كالطعام والثياب ونحوه ففي كونه التخلية أيضاً أو الأخذ باليد مطلقاً أو التفصيل بين أنواعه أقوال، لا يبعد كون القبض في كلّ شيء بحسبه فيختلف في الموارد والمتّبع الصدق العرفيّ للقبض الموجب للدخول في الاستيلاء بلا مزاحم.
١٦٠٣ ٢ إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، كان من مال البائع، فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري؛ وإذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان ذلك