شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٨٠ - باب رمي الجمار في أيّام التشريق
و يدلّ على الأوّل صحيح منصور بن حازم[١] و حسن زرارة،[٢] و قد رواه الشيخ في الصحيح عن زرارةٍ و ابن اذينة، عن أبي جعفر عليه السلام،[٣] و صحيح إسماعيل بن همّام[٤] في خصوص يوم النحر، و لا قائل بالفصل، و ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمّال، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها»،[٥] و الأمر بالرمي عند الزوال في أيّام التشريق في حسنة معاوية بن عمّار، حمله الشيخ في الاستبصار[٦] على الفضل؛ للجمع، و به صرّح في المبسوط،[٧] و تبعه الأكثر منهم ابن إدريس.[٨] و حكى في الدروس[٩] عن الشيخ[١٠] و ابن زهرة[١١] و الفاضل[١٢] إجزاء رميها بعد طلوع الفجر اختياراً.
و قد قال في الخلاف بذلك في رمي جمرة العقبة يوم النحر، و أمّا في أيّام التشريق فظاهره كون وقت رميها بعد الزوال حيث قال:
وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بلا خلاف، و وقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار، فإن رمى قبل ذلك لم يجزه، و للعليل و لصاحب الضرورة يجوز الرمي بالليل.[١٣]
[١]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي.