البضاعة المزجاة - ابن قاریاغدی، محمد حسین - الصفحة ٢٩١
متن الحديث العشرين والثلاثمائة
.أَبَانٌ [١] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «وَاللّهِ لَوْ نَشَرَتْ شَعْرَهَا مَاتُوا طُرّا» .
شرح
السند ضعيف. قوله عليه السلام : (ماتوا طُرّا) بالضمّ. قال الجوهري: «جاؤوا طرّا: أي جميعا». [٢]
متن الحديث الواحد والعشرين والثلاثمائة
.أَبَانٌ [٣] ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، ق قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ وَلَدَ الزِّنى يُسْتَعْمَلُ ، إِنْ عَمِلَ خَيْرا جُزِئَ بِهِ ، وَإِنْ عَمِلَ شَرّا جُزِئَ بِهِ» .
شرح
السند ضعيف. قوله عليه السلام : (إنّ ولد الزنى يستعمل). على البناء للمفعول؛ أي يطلب منه العمل بالتكاليف الشرعيّة مثل سائر المكلّفين. (إن عمل خيرا جزئ به، وإن عمل شرّا جزئ به) في الموضعين على البناء للمفعول، من الجزاء، وهو المكافأة على العمل، وفعله كرمى؛ يُقال: جزاه به وعليه جزاء. واعلم أنّ أصحابنا اختلفوا في إسلام ولد الزنا وكفره قبل البلوغ، أو بعده، مع إظهاره الإسلام، ومرادهم بكفره أو إسلامه قبل البلوغ إجراء حكم المسلمين أو الكفّار عليه. فالمشهور الأوّل، ومستندهم هذا الخبر وأمثالها؛ فإنّ مفادها أنّه لا يحكم بكفره من حيث إنّه ولد الزنا، بل يكلّف كغيره بالأعمال، ويجازى على وفقه إن خيرا فخيرا وإن شرّا فشرّا.
[١] الصحاح، ج ٢، ص ٧٢٥ (طرر).