العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٤ - إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع
المقصود مطلق الزرع، وأنّ الغرض من التعیین[١] ملاحظة مصلحة الأرض[٢] وترک ما یوجب ضرراً فیها یمکن أن یقال: إنّ[٣] الأمر[٤] کما ذکر من التخییر
⇨ * والظاهر بعد کون المفروض _ هو صورة علم المالک بعد بلوغ الحاصل _ هو التفصیل من أوّل الأمر بین کون التعیین علی وجه الشرطیّة، أو علی نحو القیدیّة، ففی الأوّل یتخیّر المالک بین أخذ اُجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض، وأخذ حصّته من الحاصل فیما إذا کان البذر من العامل، وفی الثانی یتعیّن له أخذ اُجرة مثل الأرض، نعم، لو صارت ناقصةً بواسطة زرعٍ غیر ما هو المعیّن یثبت له أرش النقص علی الزارع أیضاً، وأمّا ما یُستفاد من المتن من فرض صورةٍ ثالثةٍ خارجةٍ عن صورتَی الاشتراط والتقیید فیدفعه : أنّ تلک الصورة ترجع لا محالة إلی إحدی الصورتَین . ( اللنکرانی ).
[١] فی صورة عدم قصد الخصوصیّة، وإنّما کان التعیین من باب الفرد الظاهر أخذ الحصّة مطلقاً، وإذا کان المزروع آخَرَ یأخذ المالک الأرش أیضاً . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] بأن یکون الشرط المذکور إلزاماً علی الزارع بعدم الإضرار بالأرض، فإذا زرع ما هو أضرّ کان للمالک الفسخ بخیار تخلّف الشرط، وإذا فسخ فللمالک الرجوع إلی اُجرة مثل الأرض، وله إقرار المزارعة والأخذ بالحصّة، ولیس علی الزارع حینئذٍ اُجرة مثل الأرض . ( الفانی ).
* بحیث یکون المعیّن فی الحقیقة هذا، وکلّ ما یکون أقلّ ضرراً منه، وإلّا فلا یبعد التخییر بین الفسخ وأخذ اُجرة المثل، أو الإمضاء وأخذ الحصّة من دون أرش . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] الظاهر ابتناء هذا التفصیل علی مقایسة المقام بباب الإجارة، وتوهّم أنّ القدر المشترک بین المنافع المتضادّة، کما یملک بالإجارة فکذا بالمزارعة أیضاً، وضعفه ظاهر، فإنّ عقد المزارعة إنّما یوجب تملیک الانتفاع المحدود دون المنفعة، ولو اتّفق فی عقد الإجارة أیضاً کونه تملیکاً للانتفاع کان أجنبیّاً عن تملیک القدر المشترک المذکور . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] الظاهر ابتناء هذا التفصیل علی مقایسة المقام بباب الإجارة، وتوهّم أنّ القدر ⇦