الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٧ - القسم الثاني الشك في عدد الصلاة الثلاثية
..........
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو [١]، و منها ما رواه عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة قال:
يتشهّد و ينصرف ثمّ يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوعا و إن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت: فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا قال: يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعة فان كان صلّى ثلاثا كانت هذه تطوعا و إن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة و هذا و اللّه مما لا يقضي أبدا [٢]، لكن لا مجال لرفع اليد عن تلك الطائفة فانّ مسألة الشك في الركعات مورد ابتلاء جميع المكلفين في جميع الاعصار و الأزمان و البلدان و كيف يمكن أن تبقى تحت الستار أضف الى ذلك أنه لو أغمض النظر عما قلناه نقول: غاية ما في الباب وقوع المعارضة بين الطرفين و لا جل عدم المرجح في طرف يدخل المقام تحت كبرى اشتباه الحجة بغيرها فيكون ما رواه صفوان مرجعا بعد المعارضة و التساقط.
القسم الثاني: الشك في عدد الصلاة الثلاثية
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [٣] و لاحظ ما رواه حفص بن البختري و غير واحد كلّهم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا شككت في المغرب فأعد و اذا شككت في الفجر فأعد [٤]، و يعارض هذه الطائفة ما رواه عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٢٤.
[٢] الباب ٢ من هذه الأبواب، الحديث ١٢.
[٣] لاحظ ص ٦٥.
[٤] الوسائل: الباب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٥.