الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٠ - فصل في الشكوك
الشك في عدد ركعات الرباعية فيما كان الركعة الثانية طرفا للشك و كان الشك قبل اكمال السجدتين كحال القراءة و القنوت و الركوع و بين السجدتين مثلا و لا يترك الاحتياط فيما لو عرض هذا الشك في السجدة الأخيرة و خصوصا بعد اتمام الذكر و قبل رفع الرأس من السجدة فيحتاط معه بمعاملة عروضه بعد اكمال السجدتين و اعادة الصلاة و كذا تبطل الصلاة بالشك المستقر في عدد الركعات بحيث لم يدر كم صلّى و كذا الشك بين الست و السبع و نحوه مما كان كل من طرفيه باطلا و كذا تبطل الصلاة بالشك بين الثنتين و الخمس أو الأزيد أو بين الثنتين و الثلاث و الخمس أو غير ذلك مما يكون طرفه الأوّل صحيحا و إن كان الأحوط في هذا القسم البناء على الأقل و الاتمام و الاعادة.
و أما القسم الثالث: من الشكوك التي تصح معها الصلاة فهي ثمانية أنواع كلها في الرباعية:
الأول: الشك بين الثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين فيتروّى في الجملة فان علم أو ظن باحد الطرفين عمل عليه و ان استقر الشك بنى على الثلاث و أتى بالركعة الأخيرة و اتمّ الصلاة ثم قام من غير أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة و أتى بركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس صلاة الاحتياط و لا يترك الاحتياط باختيار الركعة من قيام.
الثاني: الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع بعد اكمال السجدتين