الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨٣
[مقدار الفطرة عن كل رأس صاع من أيّ الاجناس كان]
(مسألة ٢٨): مقدار الفطرة عن كل رأس صاع من أيّ الاجناس كان و إن كان الأحوط الاقتصار على الغلات الأربع و الصاع ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثال صيرفي (١).
(مسألة ٢٩): لو كان المكلف في بلد و عياله في بلد آخر اعتبر قيمة الفطرة بحسب البلد الذي هو فيه إذا كان يؤديها بنفسه أو لو عيّن وكيلا يخرجها في البلد الذي فيه عياله اعتبر القيمة بحسب بلدهم (٢).
(١) و الدليل على المدعي جملة من النصوص منها ما رواه سعد بن سعد الأشعري [١]، و المستفاد من هذا الخبر انّ المقرر في جميع الأجناس هو الصاع و في المقام ما يدل على أنّ المقرر نصف الصاع لاحظ حديث الحلبي [٢]، و الترجيح مع الحديث الأول بالأحدثية و الاقتصار على الغلات الأربعة احتياطا لعله من باب كونها مورد الاتفاق و أما ما أفاده من بيان مقدار الصاع فما أفاده هو المشهور بينهم و الظاهر أنّ الأمر كذلك.
[لو كان المكلف في بلد و عياله في بلد آخر اعتبر قيمة الفطرة بحسب البلد الذي هو فيه]
(٢) الأمر كما أفاده إذ المأمور بالأداء المعيل فالميزان بالبلد الذي هو فيه وقت الأداء و هذا ظاهر واضح عند العارف بالصناعة.
قد تم مقابلة كتاب الصوم يوم الاثنين السابع من شهر شعبان المعظّم من السنة ١٤٢٣ الهجرية على مهاجرها آلاف التحية و الثناء و عجّل اللّه فرج مولانا المهدي أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء في عشّ أهل البيت : في جوار السيدة الجليلة بنت امامنا موسى بن جعفر ٨.
و أنا أحقر العباد تقي الطباطبائي القمي
[١] لاحظ ص ٤٧٢.
[٢] لاحظ ص ٤٧٤.