الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨٢ - الفرع الثالث أنه يعتبر في القيمة وقت الاخراج و كون القيمة بسعر وطن الاخراج،
..........
اللّه فداك في ذلك فكتب ٧: الفطرة قد كثر السؤال عنها و انا أكره كل ما ادّى الى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك و اقبض ممن دفع لها و امسك عمّن لم يدفع [١].
الفرع الثاني: انّ الفضة أولى
لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار الصيرفي قال:
قلت لأبي عبد اللّه ٧: جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن اؤدّيها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها قال: نعم انّ ذلك أنفع له يشتري ما يريد [٢]، فانّ مقتضى الحديث أولوية الفضة لكن الحديث مخدوش سندا باليونسي و مقتضى حديث اسحاق بن عمار في حديث قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الفطرة نجمعها و نعطي قيمتها ورقا و نعطيها رجلا واحدا مسلما قال: لا بأس به [٣]، جواز اعطاء الثمن على الاطلاق و لا دليل على التقييد بخصوص نقد البلد.
الفرع الثالث: أنه يعتبر في القيمة وقت الاخراج و كون القيمة بسعر وطن الاخراج،
أقول: أما بالنسبة الى الفقرة الاولى فالوجه فيما أفاده انّ الواجب عليه هو الجنس و المفروض أنّ قيمته وقت الاخراج المقدار الفلاني فيجب عليه سعر زمان الاخراج و هذا واضح و أما بالنسبة الى الفقرة الثانية أنّ الميزان هي القيمة و المفروض أنّ القيمة في بلد الاخراج المقدار الفلاني فيجب فما أفاده تام.
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] الوسائل: الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٤.