الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٣١ - الثاني الافطار اعتمادا على قول المخير ببقاء الليل
بل الأحوط القضاء مع عدم القدرة على الفحص أيضا (١).
الثاني: الافطار اعتمادا على قول المخير ببقاء الليل للاطمينان بقوله ثم تبين خلافه (٢).
منصرف بحكم العرف الى صورة التقصير و الافطار بلا معذر شرعي نعم يعارض الرواية الثانية ما رواه أبو بصير و سماعة [١]، تقريب المعارضة أنه يستفاد من عموم التعليل أنّ الصوم يبطل بالأكل العمدي المتحقق في مفروض الكلام و لا يخفى أنه على فرض تسليم استفادة الكبرى الكلية من هذه الرواية تكون الرواية أعم مطلق من تلك الرواية و قابلة لأن تقيد بها.
و الحديث ضعيف سندا فلا مجال لما ذكر من التفصيل، و مضمرة سماعة أيضا ضعيفة للإضمار فيبقى حديث الحلبي سالما عن المعارض و مقتضاه وجوب القضاء على الاطلاق نعم لا بد من تقييد اطلاق الحديث برواية بن عمار الآتية بأن نقول يجب القضاء على الاطلاق الّا فيما نظر بنفسه و رأى ان الفجر لم يطلع فأكل فلا يجب القضاء في خصوص هذا الفرض.
(١) نقل عن المستند أنه قواه لو لم يقم الاجماع على خلافه و نسب الى الجواهر الميل اليه و نسب الى المشهور الخلاف و انهم نفوا القضاء في هذا الفرض و الأوفق بالقاعدة لعله وجوب القضاء لإطلاق خبر الحلبي فانّ مقتضى اطلاقه وجوبه بلا فرق بين القدرة على الفحص و عدمها.
[الثاني: الافطار اعتمادا على قول المخير ببقاء الليل]
(٢) بلا خلاف كما عن الجواهر و يدل عليه ما رواه معاوية بن عمّار قال:
[١] لاحظ ص ٣٨٨.