الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٧ - العاشر البقاء على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر
أما مع العزم عليه فعليه القضاء (١).
بل و الكفارة أيضا على الأحوط (٢) لكن لا يحرم النومة الأولى مع الأمن من الانتباه (٣) و الّا فالأحوط عدم النوم (٤)
(١) أما في النومة الأولى فلا وجه له الّا اطلاق بعض الروايات و من الظاهر أنّ العمل بالرواية يتوقف على تماميتها سندا و دلالة و ناقشنا في الجهة الأولى و أما في النومة الثانية فالأمر كما أفاده فانه مقتضى التفصيل الوارد في بعض الروايات كرواية معاوية بن عمّار المتقدمة [١].
(٢) الظاهر أنّ الوجه في الاحتياط الاطلاق المشار إليه و قد اجبنا عنه.
(٣) إذ معه لا وجه لحرمة النوم أصلا.
(٤) نقل عن المسالك الحرمة في النوم الثاني مطلقا و في الأول مع عدم العزم على الغسل أو عدم اعتياد الانتباه و الظاهر أنه لا وجه للحرمة في النومة الأولى الّا ما في رواية الحلبي [٢]، بدعوى أنّ مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين النوم الأول و الثاني و صدق التعمد على البقاء مع عدم الأمن و يستفاد الحرمة من قوله ٧ «يستغفر ربه» فانه لازم الذنب.
و يرد عليه أولا: ما قد تقدم من تعارض هذه الرواية مع ما دل على عدم البأس بالنوم الأول، و ثانيا: أن الاشكال في صدق التعمد مع احتمال الاستيقاظ، و ثالثا: انّ الاستغفار يمكن أن يكون راجعا الى افساد الصوم فلا يكون النوم حراما لكن تقدم منا صدق عنوان التعمد لكن لا وجه لحرمة النوم لعدم الدليل عليها.
[١] لاحظ ص ٤٢٤.
[٢] لاحظ ص ٤١٩.