الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢١ - العاشر البقاء على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر
و هذا الحكم ثابت في صيام شهر رمضان و قضائه (١).
الافطار مضافا الى التصريح به في الرواية بالنسبة الى كلا الامرين أما القضاء فقد صرح به في خبر الحلبي و غيره كما تقدم و أما الكفارة فقد صرح بها في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال: و قال أنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا [١].
(١) كما هو ظاهر الاصحاب على ما في بعض الكلمات و قيل انه مقتضى قاعدة اتحاد القضاء مع الاداء و فيه انّ هذه القاعدة لا عقلية و لا شرعية أما الاولى فليس للعقل الى هذه الامور سبيل و اما الثانية فلم يدل عليها دليل و في النصوص غنى عن هذه التشبثات و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى يجيء آخر الليل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره [٢]، و ما رواه أيضا قال: كتب أبي الى أبي عبد اللّه ٧ و كان يقضي شهر رمضان و قال: اني أصبحت بالغسل و اصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فاجابه ٧ لا تصم هذا اليوم و صم غدا [٣]، و نحوهما غيرهما فما عن بعض من اختصاص الدليل بخصوص شهر رمضان في غير محله.
[١] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٩ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.