الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١٧ - التاسع الحقنة بالمائع من غير ضرورة
و فيه القضاء و الكفارة (١).
التاسع: الحقنة بالمائع (٢) من غير ضرورة (٣) و يفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة (٤).
لا توجب الّا بالافطار و من تلك الروايات ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج [١].
(١) اما الأول فلترتبه على الافطار و اما الثاني فلترتبها على الافطار أيضا مضافا الى النص عليه في جملة من الاخبار كما مر عليك في رواية ابن الحجاج المتقدم آنفا.
[التاسع: الحقنة بالمائع من غير ضرورة]
(٢) اختلفت كلماتهم و مذاهبهم بالنسبة اليها و لا ملزم في التعرض لها و من أراد الاطلاع عليها فليراجع كتبهم و الذي استدل به على المدعى ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ٧ أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن [٢]، بتقريب انّ النهي في أمثال المقام يدل على الارشاد الى الفساد و الحق أنه يمكن ان يناقش فيما ذكر فان الحمل المذكور بلا قرينة مشكل نعم في خصوص هذه الرواية يمكن استفادة الارشادية و هي انّ الراوي فرض ان الصائم به العلة و مع هذا الفرض اجاب ٧ بعدم الجواز و الحال انّ الضرورة توجب الجواز لا سيما في باب الصوم حيث يجوز الافطار للمريض.
(٣) من المحتمل القوي أن يكون هذه الكلمة من اشتباه الناسخ إذ المفروض في كلام السائل انّ الصائم به العلة و اجاب ٧ بعدم الجواز و معه لا مجال لهذا القيد بل مع الضرورة يوجب الفساد على القول به.
(٤) أما الأول فلأنّ المفروض كونه مفطرا فيجب القضاء و أما الثاني فلترتبها
[١] لاحظ ص ٤٠٠.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٤.