الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٦ - يجوز المضمضة و الاستنشاق للصائم و لو لغير الوضوء
و يستحب أن يبزق بعد المضمضة ثلاث مرات (١).
و كذا يجوز السوّال (٢)
غير الوضوء و دليله غير ظاهر نعم يستفاد من رواية المروزي [١] وجوب صوم شهرين متتابعين بل يستفاد التحريم حيث أنه حكم فيها بانه يوجب الافطار لكن الرواية ضعيفة نعم لنا أن نفصل بين المضمضة للوضوء و ما كانت لغيره بأن نقول إن كانت للوضوء فدخل الماء حلقه لا شيء عليه و أما إن كانت لغيره يوجب القضاء لاحظ ما رواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد اللّه ٧ عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضائه و إن كان في وضوء فلا بأس به [٢].
(١) لما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه ٧ في الصائم يتمضمض قال:
لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات [٣]، و هذه الرواية ضعيفة و الظاهر انّ حكمه (قدّس سرّه) بالاستحباب من باب التسامح و الذي يقتضيه القاعدة عدم جواز بلع الماء الخارجي المتخلف من المضمضة.
(٢) للأصل و جملة من الروايات منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه فقال: لا بأس به [٤] الى غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب.
[١] لاحظ ص ٣٨٩.
[٢] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٣١ من أبواب ما يمسك عند الصائم.
[٤] الوسائل: الباب ٢٨ من هذه الأبواب، الحديث ٣.