الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٧ - لا يصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أيام بدل الهدي
و ثمانية عشر يوما بدل البدنة (١)
يوم الحصبة و بعده يومين قال: قلت: و ما الحصبة قال: يوم نفره قلت: يصوم و هو مسافر قال: نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ: فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ يقول في ذي الحجة [١]، و منها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيّام في الحج يوما قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال: قلت: فان فاته ذلك قال: يتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده قلت: فان لم يقم عليه جماله أ يصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق و إن شاء إذا رجع الى أهله [٢]، و منها ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ أنه قال: من لم يجد هديا و أحبّ أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس [٣]، الى بقية الروايات الواردة في هذا الموضوع.
(١) على المشهور و يشهد له ما رواه ضريس الكناسي عن أبي جعفر ٧ قال:
سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله [٤]، و ربما يظهر من بعض الأعلام الاشكال في جوازه في السفر كما نقل عن الجمل و الوسيلة و الغنية الاقتصار في الاستثناء على غير المورد وجه الاشكال عدم التصريح في الرواية بجواز ايقاع الصوم في السفر فيحكّم ما يدل على عدم جواز
[١] الوسائل: الباب ٤٦ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحديث ٣.