الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٠ - الجهة الثانية انّ المكلف في هذه المواضع الأربعة هل يكون مخيرا بين الاتمام و التقصير
..........
و استجار بها أجير قلت: فصف لي موضعها قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة و عشرين ذراعا من ناحية رجليه و خمسة و عشرين ذراعا من ناحية رأسه و موضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنّة و منه معراج يعرج فيه بأعمال زوّاره الى السماء و ما من ملك في السماء و لا في الأرض الّا و هم يسألون اللّه أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين ٧ ففوج ينزل و فوج يعرج [١]، انّ حرمة قبر الحسين ٧ من كلّ جانب خمسة و عشرين ذراعا.
الجهة الثانية: انّ المكلف في هذه المواضع الأربعة هل يكون مخيرا بين الاتمام و التقصير
أو يكون الاتمام واجبا عليه أو يكون الواجب عليه التقصير كبقية المسافرين فنقول: أما بالنسبة الى الحرمين الشريفين فالمستفاد من حديث حماد [٢]، و حديث مسمع [٣]، و حديث عبد الرحمن [٤]، و حديثه الآخر [٥]، و حديث عثمان بن عيسى [٦]، و حديث زياد بن مروان [٧]، وجوب التمام و يستفاد ممّا رواه معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال: فليقصّر الصلاة ما دام محرما [٨]، تعين القصر على المحرم في مكة و يستفاد من حديث محمد
[١] الوسائل: الباب ٦٧ من أبواب المزار، الحديث ٤.
[٢] لاحظ ص ٢٩٦.
[٣] لاحظ ص ٢٩٦.
[٤] لاحظ ص ٢٩٧.
[٥] لاحظ ص ٢٩٧.
[٦] لاحظ ص ٢٩٧.
[٧] لاحظ ص ٢٩٧.
[٨] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٣.