الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٩ - لو سافر للصيد لهوا و لعبا اتمّ صلاته
[لو سافر للصيد لهوا و لعبا اتمّ صلاته]
(مسألة ٨٣): لو سافر للصيد لهوا و لعبا اتمّ صلاته (١).
(١) هذا هو المشهور بين القوم و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبيد بن زرارة [١]، و منها ما رواه ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر الصلاة قال: لا الّا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين فانّ الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه و قال يقصّر إذا شيّع أخاه [٢]، و منها ما رواه محمد بن عمران القمي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصّر أو يتمّ فقال: ان خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصّر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة [٣]، و منها ما رواه عمار بن مروان [٤]، و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن المسافر الى أن قال: و من سافر قصّر الصلاة و افطر الا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج الى صيد أو الى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت الى أهله لا يقصّر و لا يفطر [٥]، و منها ما رواه اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ٧ قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة الى أن قال: و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل [٦]، و يعارض نصوص المنع ما رواه صفوان عن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يتصيّد فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصّر و إن كان تجاوز
[١] لاحظ ص ٢٨٨.
[٢] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٧.
[٣] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥.
[٤] لاحظ ص ٢٨٧.
[٥] الوسائل: الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٥.