الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٤ - و بعد تقديم هذه المقدمة نقول ما أفاده من وجوب القصر مع الشرائط من الواضحات الأولية الفقهية
..........
أبواب صلاة المسافر و ستمر عليك جملة منها أثناء البحث ان شاء اللّه تعالى فأصل وجوب القصر على المسافر لا اشكال و لا كلام فيه و يشكل التقريب المذكور بجملة من النصوص منها ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ٧ أنه قال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير [١]، و منها ما رواه اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يسافر من أرض الى أرض و انّما ينزل قراء وضيعته قال: إذا نزلت قراك و ارضك فاتم الصلاة و إذا كنت في غير أرضك فقصر [٢].
و منها مرسل عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى قال: إن كان بينه و بين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصّر و إن كان دون ذلك اتم [٣]، و منها ما رواه عمّار ابن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال: يتم الصلاة و لو لم يكن له الّا نخلة واحدة و لا يقصّر و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها [٤]، و منها ما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول ٧ الرجل يتخذ المنزل فيمرّ به أ يتمّ أم يقصّر قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه [٥]، و منها ما رواه أيضا قال:
[١] الباب ١٤ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٦.