الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥١ - لو تبيّن بعد الفراغ من الصلاة فسق الامام أو كفره أو عدم طهارته من الحدث أو عدم نيته للصلاة فصلاة المأموم صحيحة
..........
فما ذا ترى فقال علي الاعادة و لا اعادة عليكم فقال له علي ٧ بل عليك الاعادة و عليهم أن القوم بامامهم يركعون و يسجدون فاذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين [١].
و الحديث لإرساله لا يعتد به و منها ما رواه الراوندي عنه أيضا قال: من صلّى بالناس و هو جنب أعاد هو و الناس صلاتهم [٢]، و الحديث لا يعتد بسنده فانه مضافا الى كون جماعة غير موثقين في السند موسى بن اسماعيل بنفسه لم يوثق فاذا فرض اعتبار السند الى الرجل لا يفيد إذ الكلام في نفسه و كونه في اسناد كامل الزيارات لا أثر له و منها ما رواه عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: صلّى علي ٧ بالناس على غير طهر و كانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين ٧ صلّى على غير طهر فاعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب [٣]، و الحديث لا يعتد بسنده فان الراوي عن الامام والد عبد الرحمن و اسمه عبيد اللّه و الرجل لم يوثق مضافا الى ان عبد الرحمن بعنوان العرزمي من لم يوثق بل وثق بعنوان الرزمي و قال ابن داود العرزمي، و ابن داود لم يوثق اضف الى ذلك أنه كيف يمكن الاذعان بصحة الرواية مع أنه أرواحنا فداه معصوم و هل العصمة إلا كون الشخص مصونا عن مثل هذه النواقص التي تعرض للأناسي العاديين و كما يقول سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) كيف أصحاب الحديث ينقلون مثل هذا الخبر الذي يكون طعنا على مقام الولاية و باب العلم و الخلافة لرسول اللّه
[١] مستدرك الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٩.