الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٥ - الجهة الأولى أنه لو وجبت صلاة على المكلف و كانت موقتة بوقت خاص و المكلّف لم يأتي بها في ذلك الوقت
[فصل في قضاء الصلوات]
فصل في قضاء الصلوات يجب قضاء الصلاة الواجبة التي لم يؤت بها في وقتها غير الجمعة و العيدين الّا ما فات حال الطفولية و الجنون و الاغماء و الكفر الأصلي و الحيض و النفاس مع استيعاب ذلك لتمام الوقت أما لو لم يستوعب الوقت بان أدرك من أوّله أو آخره مقدار أداء الصلاة بل أو مقدار ادراك ركعة منها في آخر الوقت مع الشرائط بل مع الطهارة فقط و لو كانت ترابية على الأحوط مع عدم شيء من هذه الأعذار وجب عليه أداؤها فان لم يؤدّها وجب قضاؤها نعم لو كان الشخص هو السبب لعروض الاغماء أو الجنون فلا يخلو عدم وجوب القضاء عن شوب اشكال و يجب الترتيب في القضاء على النحو الذي فاتت عليه مع العلم بالترتيب بل و كذا مع الجهل به على الأحوط نعم وجوب الترتيب انّما هو في الصلوات اليومية أما غيرها فلا ترتيب بينها نفسها و لا بينها و بين اليومية فيجوز تقديم قضاء الكسوف على الخسوف و ان وقع الخسوف قبل الكسوف و كذا يجوز تقديم قضائهما على اليومية و إن فاتت قبلهما (١).
في المقام جهات من البحث:
الجهة الأولى: أنه لو وجبت صلاة على المكلف و كانت موقتة بوقت خاص و المكلّف لم يأتي بها في ذلك الوقت