الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٦ - خامسها الشك بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين
خامسها: الشك بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين (١) بل الأحوط الاتيان بسجدة السهو لكل زيادة و نقيصة في غير الأجزاء المستحبة بل و في زيادة الأجزاء المستحبة أيضا بل و في نقيصتها أيضا على الأحوط الأولى (٢).
و منها ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو قال: لا قد أتم الصلاة [١].
[خامسها: الشك بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين]
(١) تقدم الكلام حول المسألة عند التعرض للنوع الخامس من أنواع الشك في ركعات الصلاة فراجع ما ذكرناه هناك.
(٢) لا اشكال في حسن الاحتياط و لكن مقتضى الصناعة عدم الوجوب لا سيما بالنسبة الى زيادة الأجزاء المستحبة فان الاستحباب ينافي الجزئية فلا موضوع للزيادة و النقيصة فيها و بعبارة واضحة الشيء إذا كان مستحبا لا يمكن أن يكون جزءا للواجب إذ الواجب بالنسبة الى الأمر الاستحبابي أما يلاحظ لا بشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا و لا رابع إذ لا يعقل الاهمال في الواقع فاذا لوحظ لا بشرط لا يكون ذلك الأمر جزءا كما هو واضح و إذا لوحظ بشرط شيء يلزم الخلف المحال و إذا لوحظ بشرط لا، يكون وجوده مبطلا فالنتيجة ان الاستحباب ينافي الجزئية فالحظ.
[١] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٣.