الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٥ - رابعها السجدة الواحدة المنسية
رابعها: السجدة الواحدة المنسية (١).
سجد سجدتين يتشهّد فيهما [١]، و المذكور في أكثر النصوص التشهّد الأول لكن يكفي للإطلاق ما رواه أبو بصير إذ لا تنافي بين الاثباتين.
[رابعها: السجدة الواحدة المنسية]
(١) ادعى عليه الاجماع و لا اعتبار بالإجماع المنقول بل و لا بالمحصل الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم ٧ و ما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على المدعى أمور منها مرسل سفيان [٢]، و المرسل لا اعتبار به و منها ما رواه جعفر بن بشير قال: سأل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الاولتين الّا سجدة و هو في التشهّد الأول قال: فليسجدها ثم ينهض و اذا ذكره و هو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثم يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو [٣]، و المرفوعة لا اعتبار بها و تدل على عدم الوجوب مضافا الى الأصل عدة نصوص منها ما رواه محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال: إذا أخفت أن لا تكون وضعت وجهك الّا مرة واحدة فاذا سلّمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو [٤]، و منها ما رواه أبو بصير قال: سألته عمّن نسي أ يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم قال: يسجدها إذا ذكر ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض على صلاته فاذا انصرف قضاه و ليس عليه سهو [٥].
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب التشهّد، الحديث ٦.
[٢] لاحظ ص ١٣٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب السجود، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.