الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٧ - النوع الثالث الشك بين الثنتين و الأربع بعد اكمال السجدتين
..........
أما ما أفاده من كون الشك بعد اكمال السجدتين فلما تقدم من انّ الشك في الأوليين يوجب البطلان و تقدم أيضا ان اكمال السجدتين بتمامية الذكر في الثانية و أما ما أفاده من البناء على الأكثر فلما تقرر في باب الشكوك انّ الواجب البناء على الأكثر و الغاء الاستصحاب خلافا للعامة العمياء.
و أما الاتيان بركعتين من قيام بعد اتمام الصلاة من باب صلاة الاحتياط فمضافا الى الشهرة بين الأصحاب و دعوى الاجماع عليه بل عن الامالي أنه من دين الامامية تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي [١]، و منها ما رواه ابن أبي يعفور [٢]، و منها ما رواه زرارة [٣]، و منها ما رواه محمد بن مسلم [٤]، و منها ما رواه زرارة عن أحدهما ٨ قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال: يسلّم و يقوم فيصلي ركعتين ثم يسلّم و لا شيء عليه [٥].
و تعارض هذه الطائفة طائفتان اخريان:
الطائفة الأولى: ما رواه محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلّى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة [٦].
فانّ المستفاد من هذه الطائفة بطلان الصلاة في الصورة المفروضة و يمكن
[١] لاحظ ص ٩٦.
[٢] لاحظ ص ١٠٣.
[٣] لاحظ ص ١٠٤.
[٤] لاحظ ص ١٠٤.
[٥] الوسائل: الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٧.