وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٤٠٧ - الفصل الثالث الأنفال
لا ربّ لها وإن لم تكن مواتاً، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة، كالجزيرة التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما.
١٤٢٦ ومنها: رؤوس الجبال، وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية والآجام إن لم يمكن الانتفاع بها بدون التعمير والإصلاح الزائد عن التعميرات المتعارفة في كل سنة، أو كانت مواتاً عرفاً، وإلّا ففيه تأمّل وإن كان الأظهر أنّها قسيم الموات، ومن الأنفال المختصة بالإمام٧ إذا كانت في ملك الغير شخصاً كان أو نوع المسلمين، وهي الأراضي الملتفّة بالقصب أو المملوءة من سائر الأشجار، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام٧، أو الأرض المفتوحة عنوة وغيرهما. نعم ما كان ملكاً لأحد ثمّ صار أجمة مثلًا، فهو باق على ما كان.
١٤٢٧ ومنها: ما كان للملوك من أهل الحرب من قطائع وصفايا إن لم تؤخذ من مسلم أو معاهد غصباً.
١٤٢٨ ومنها: صفو الغنيمة، كفرس جواد، وثوب مرتفع، وجارية حسناء، وسيف قاطع، ودرع فاخر ونحو ذلك، بشرط أن يكون في ضمن الغنيمة، وفي صورة عدم اشتمال الغنيمة على غير الصفو تأمّل.
١٤٢٩ ومنها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام.
١٤٣٠ ومنها: إرث من لا وارث له.
١٤٣١ ومنها: المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعاً للأرض أو بالإحياء.
١٤٣٢ ١ الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة، على وجه يجري عليها حكم الملك إلّا ما إذا كان نفسه مكلّفاً بأداء الخمس، مثل الكنز والغوص وارباح المكاسب؛ ولا فرق في ما ذكر بين الغنيّ منهم والفقير؛ نعم في إرث من لا وارث له، الأحوط اعتبار الفقر، وعلى المخرج من الشيعة الذي تملَّك المعدن الخمس، كمن قطع الأشجار من الأنفال، وفي المفتوح عنوة إن تملّك الأرض بتبع آثاره يجري هذا الحكم، وإلّا فأمره موكول إلى حاكم الشرع؛ أمّا الملكية الحقيقية حتّى في أراضي الموات والأنفال