وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٧٦ - قطع الدم قبل انقضاء العشرة
٢٥٣ ١٥ إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية و انقطع بأقلّ من عشرة ثم رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان مجموع الدّمين و النقاء المتخلّل في البين لا يزيد على العشرة، كان الطرفان حيضاً؛ و يلحق بهما النقاء المتخلّل، سواء كان الدَّمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا، و سواء كانت ذات العادة و صادف الدّمان أو أحدهما العادة أم لا.
و إن تجاوز المجموع عن العشرة، فإن كانت ذات عادة و كان أحد الدّمين في العادة، جعلتْه خاصّة حيضاً دون الآخر، و كذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضاً دون الآخر؛ و إن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر؛ و إن تساويا في الصفة، فالأحوط لو لم يكن الأقوى، جعْلُ أوّلهما حيضاً.
٢٥٤ ١٦ ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة، فالمجموع حيض.
رؤية الدم مرّتين في شهر
٢٥٥ ١٧ إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين؛ فإن كان أحدهما في العادة، تجعله حيضاً و كذلك الآخر إن كان بصفة الحيض؛ و أمّا إن كان بصفة الاستحاضة، تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة؛ و إن كانا معاً في غير وقت العادة، تجعل كلّ واحد منهما حيضاً، سواء كانا معاً واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين، و إن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية و في الفاقد منهما في الثالثة، لا ينبغي تركه.
قطع الدم قبل انقضاء العشرة
٢٥٦ ١٨ المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهن الاستبراء على الأحوط، بإدخال قطنة و نحوها و الصبر هنيئة ثمّ إخراجها، فإن خرجت نقيّة، اغتسلن و صلّين إن لم تعلمن بعوده قبل العشرة؛ فإن عاد، حكم بحيضيّة الجميع؛ و إن خرجت متلطّخة و لو بالصفرة، صبرن على الأحوط حتّى تنقىٰ أو تمضي عشرة أيّام، فإن لم يتجاوز عن