وسيلة النجاة - الشيخ محمد تقي البهجة - الصفحة ٣٩٦ - الدين
وأمّا إذا اشترى فرشاً أو فرساً أو ظرفاً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.
١٣٨٩ ١٠ إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا، ولا يمكن شراؤها إلّا بإبقاء فضلةٍ سنين متعدّدة، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعدّدة لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليها، فالمقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها، والمقدار من الصوف الذي يكمل به الفراش أو اللباس في السنة الأخيرة، لا إشكال في كونه من المئونة فلا يجب خمسه؛ وأمّا ما أحرزه في السنين السابقة، فالظاهر عدم وجوبه في كلّ ما لا يمكن الوصول إلى الحاجة المشروعة بالطرق العقلائية إلّا بالجمع للفوائد الحاصلة في أزيد من سنة، من شراء دار محتاج إليها، أو تزويج بنات محتاجات إلى التجهيز ونحوهما؛ فإنّ الخمس مانع عن الوصول إلى المقصود المشروع.
١٣٩٠ ١١ لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته، ويخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت.
١٣٩١ ١٢ لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأظهر جواز إخراج المئونة من الربح الجديد وإن كان الأحوط إخراجها منه؛ ولو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرّع، لم تحسب المئونة ووجب الخمس من الأصل. نعم المكافأة على الإحسان كالضيافة الراجحة اللائقة تحسب من المئونة إن وقعت.
الاستقراض للمئونة
١٣٩٢ ١٣ إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح، يجوز له وضع مقداره من الربح.
الدين
١٣٩٣ ١٤ الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات واروش الجنايات ويلحق بها النذور والكفّارات يكون أداؤه في كل سنة من مئونة تلك السنة لا مقداره مع عدم الأداء، فيوضع من فوائدها وأرباحها كسائر المؤن.